المشاركات الشائعة

الاثنين، 9 مايو 2011


كيف تتعامل مع الموكل - الشرطة - النيابة - القضاه -الموظفين
هام جداً لكل محام كيف تتعامل مع الموكل - الشرطة - النيابة - القضاة -الموظفين
أولاً : مقدمة لابد منها
يرجى الحرص على المظهر العام ، فهو أمر مهم جدا جدا فالبدلة والكرافات بالنسبة للمحامي هي أحد أهم أدوات عمله التي تجبر الجميع على احترامه ، أما بالنسبة لأخواتنا المحاميات فأهم شيء الملبس المحتشم وعدم المبالغة في الزينة والبهرجة كمبدأ عام، والقاعدة العامة في هذا الشأن هي إلبس ما يليق بك كمحامى ولا تبتذل في السلوك فانه يقلل من هيبتك.
أما الجهات الأساسية التي يتعامل معها المحامي فهى :
الموكل والشرطة والنيابة والقضاء وموظفي المحاكم

أولا التعامل مع الموكل :

1
ـ لا تصاحب الموكل ولا ترفع الكلفة بينكما و اجعل دائما بينكما مسافة و حدود لا يتخطاها حتى تفرض عليه احترامك وبالتالي لا يتدخل في عملك .
2
ـ كن صادقا مع موكلك والتزم بما تقدر عليه ولا تمنحه الأمل الزائف ولا تعد بما لا تستطيع ان تنفذه ، وتذكر دائما انك عنوان لمهنتك و لزملائك وصورة تمثلهم لو كذبت قالوا المحامين كذابين ولو احدهم اخفق ووعد بما ليس في مقدوره لقالوا أن المحامين كلهم نصابين فلا تضع نفسك وتضعنا معك فى مثل هدا الموقف .
3
ـ أولا بأول عرف موكلك الوضع بشكل ملائم وبكياسة شديدة وإلى أي مدى وصلت الدعوى حتى لو كانت مشكلة حتى لا يفاجأ ، إلا أن ذلك لا يعني أن تخبره كل شيء بالتفاصيل فإن ذلك مدعاة لأن يكثر من مجادلتك فيما لا يفهم ومفسدة للموكل لو اختلفت معه ( إذ أنه في هذه الحالة يسارع إلى الذهاب لمحامي أخر فيمنحه فكرك ومجهودك فيكمل هو العمل وينسب إليه النجاح دونك ).
4
ـ هناك مستندات في الدعوى منها ما نحصل عليه قبل الدعوى و أخرى بعد إقامتها مثل التحري وما يحتاج استخراجه إلى تصريح من المحكمة و النوع الأول احصل عليه أولا مقدما من الموكل ، وغذا كان في تلك المستندات ما يدعو للقلق أو ما تتشكك في صحته ( أو كان الموكل غير معلوم لك أو في أول تعاملك معه ) فاحرص على تصوير تلك المستندات واجعله يوقع على صورها بما يفيد أنه هو الذي سلمك الأصل ، حتى لايتنصل منها ذات يوم فتنسب إليك وتضر بك مهنياً وتأديبياً .
5 .
اى أرقام قضايا أو محاضر يذكرها لك الموكل احرص على تدوينها لمعرفة مدى و أخر ما انتهت إليه لمادا لأنك ببساطة ممكن تقيم دعوى و تفاجأ بان الخصم يدفع بعدم جواز نظرها لسابقة الفصل فيها .
6 .
استشر من تثق بعلمهم ورأيهم ويكون الصواب بعد استشارة أكثر من زميل ولا أخفيك سرا إن الكتاب هو أهم مرجع بعد استشارة الزملاء .
7
ـ الاتعاب إياك ثم إياك ثم إياك أن تقبل قضية بلا أتعاب فالموكل لا يحترم المحامى الدى لا يأخذ أتعاب ويعتبره أنه محام صغير ، أو أنه تحت التمرين ، أو بالبلدي محامي على ما تفرج . ولا تنس أن هذا عملك الذي تتعيش منه وأن الناس الذين لهم التزامات تجاهك لا يمكن أن يفبلوا بدلاً منها مجاملات. فضلاً عن ان الموكل يكون محتاجاً إليك بنفس القدر الذي تحتاج أنت إليه ، فلا تخشى أن يطفش لو أنت كلمته في أتعاب ، فالموكلين تعتقد دوماً أن قيمة المحامي وشطارته تقاس بقدر أتعابه .
8
ـ تريث في الإجابة على أسئلة المحيطين بك ، فمثلا لو أنك ماشى فى الطريق و قابلك احدهم وسألك ( يا استاد لو سمحت) وقفت لتسمع وقال الرجل ( ابنتي جوزها فى خلافات وطردها هي و أطفالها نعمل إيه ؟) فهذا سؤال عادى لا يدرى سائله إن وراء سؤاله عشرات القضايا ، هنا لا ترد مباشرة وتشرح بل الأفضل أن ترد بمنتهى الهدوء والبشاشة وكأنك مشغول : (الكلام في الشارع مش هينفع أتفضل عندي فى المكتب الموضوع مش ممكن يخلص فى كلمتين) و انصرف بهدوء . ما فائدة هذا التصرف ؟ الإجابة بسيطة ( من الممكن إن حضرتك لا تعرف الإجابة الكاملة و تحتاج إلى مراجعة زميل لتستشيره ، أو أنك لا تريد ان تتسرع فى الرد فتخطىء ،،، فضلاً عن أنه لو كان الرجل جاد فى طلبه سوف يحضر للمكتب و ادا لم يحضر فأنت لم تضيع وقتك ( فالطبيب لا يكشف على مرضاه على ناصية الطريق ) ،،، كما أنه من الممكن أن يكون الرجل من هواة ان يسأل فقط ليتصرف وحده فيكون وقتك ومعلوماتك قد ذهبت سدى دون أي ناتج من وراءها .
9
ـ احرص دائما ان تحصل على اغلب أتعابك أثناء تداول الدعوى ( لا سيما في الجنايات والجنح حيث أن هناك من يأخذ مقدم الأتعاب ثم لا يحصل على الباقي لان لو الموكل خد حكم او براءة لن تراه ، أما القضايا الأخرى فالأفضل أن تحرر عقد اتفاق باتعابها لضمان حقك .
10
ـ حاول ان تقلل من الجلوس على المقاهى مع الموكل وتذكر أن القضاة وأعضاء النيابة لا يجلسون على المقاهي وان كان ولابد لمن ليس لديهم مكاتب ليكن فى أضيق الظروف وتنتهى بانتهاء الغرض . وتذكر ان المحاماة مهنة الوجهاء وان كان البعض ليس على المستوى المطلوب اكيد لهم ظروفهم الخاصة ، لكن تظل وأبدا مهنة الوجهاء فلنحاول ان نحرص على دلك.
ثانياً : التعامل مع الشرطة
المظهر مهم جدا جدا جدا لا تذهب للقسم إلا وأنت حسن المظهر ، لو تكلمت مع احد الضباط لا داعي للتفخيم والتعظيم فهو كده كده لا يرى إلا نفسه ، تكلم بأدب ووقار وحزم ، وحدد طلبك باختصار ، ولا تكثر ، وحاول ان يكون كلامك مع من هو اكبر منه لان كبيرهم متفاهم ولا تتكلم مع صغار الضباط لأنه لن يفيدك فى شيء الا المنظرة و لان دورنا عمليا يبدأ فى النيابة العامة وأمام المحكمة .
ثالثاً :التعامل مع النيابة
1
ـ تعامل باحترام واعرف حقوقك جيدا و واجباتك امام النيابة.
2
ـ لا تطلب ما ليس من حقك .
3
ـ عضو النيابة يحترم المحامى الفاهم .
4
ـ لو حصل خلاف مع أحد الوكلاءف لا تغضب أو تنفعل فيضيع حقك ادخل لرئيسه فهمه بدون انفعال أيضا و بدون خوففهم في النهاية بشر مثلنا يصيبون ويخطئون ، كن متزن في رد فعلك ولا تجادلهم إلا بعلم .

رابعاً : التعامل مع القاضي

1
ـ اقرأ الدعوى جيدا و رتب دفاعك ومذكراتك و مستنداتك ، واحرص دائماً في غير الجنايات أن تكتب مذكرة بدفاعك ، فالقضاة اليوم أمامهم أطنان من القضايا ، فلن يتذكروا مرافعتك مهما كانت عظيمة.
2
ـ تكلم في دورك الذي حدده قانوني المرافعات ( المدعى يبدي طلباته أولاً ثم المدعى عليه ) والإجراءات الجنائية ( النيابة العامة تبدي طلباتها ثم المدعي بالحق المدني يبدي طلباته والمتهم أخر من يتكلم ) ، و ادا كان لابد ان تتكلم في غير دورك فلتستأذن القاضي أولاً .
3
ـ حاول تنفيذ قرارات المحكمة أولا بأول وافهم سبب التأجيل ووضح للقاضي بهدوء ما قدمته من مستندات .
خامساً : التعامل مع موظف المحكمة

موظف المحكمة هو أكثر شخص تتعامل معه ( أيا كانت وظيفته ) ، وأنا أنصح زملائي بالآتي:
1
ـ عامل الموظف بشكل محترم ومتزن ، ولا تتكبر عليه فهو في النهاية إنسان مثلك ، واحرص على ألا تطلب أكثر من حقك ، وإذا اختلفت معه فلا تغضب ولا تفقد أعصابك وتعامل مع رئيسه ، ولو وصل بك الأمر إلى رئيس المحكمة للمتابعة أو للمحامي العام للنيابات مادمت صاحب حق .
2
ـ تعامل بهدوء وقدر ظروف الموظف في عمله ، مثلا لو ذهبت إليه ممكن يكون مشغول جدا فالأفضل أن تتركه وترجع له بعد قليل .
3
ـ احرص على ان تقوم بالاجراءات التي تحتاجها في وقت مناسب ، ولا تنتظر حتى أخر لحظة ، حتى لا يكون ذلك سبباً لوقوع مشكلة بينك وبين الموظف .
4
ـ لا تصاحب الموظف ولا تنافقه أو تتودد إليه من أجل العمل ، فذلك يشعره انه أهم منك ويجغله يتعالى عليك ، لكن تعامل فقط بالاحترام اللائق كأنسان مثلك .
5
ـ التزم بالتعليمات المقررة عليه بقدر الإمكان حتى لا تضغطه فيكون رده عليك غير مناسب

ta- � g r �?� �&� data-ft="{"type":"attach"}" style="display: block; margin-bottom: 10px; margin-top: 10px; zoom: 1;">

الأحد، 8 مايو 2011

كيفية حساب القيمة الإيجارية للأماكن المعدة لغير أغراض السكنى إعمالا لأحكام القانون رقم 6 لسنة 1 -----------------------------------------------------------------------
تاريخ النشر 5/27/2004
أ /سعيد عبد الخالق
-----------------------------------------------------------------------

من المشكلات العملية التي تواجه رجال القانون كيفية حساب القيمة الإيجارية في ظل القوانين المتعاقبة و التي صدرت بشأن العلاقة بين المالك و المستأجر و كذلك المتعلقة بتخفيض و زيادة القيمة الإيجارية و التي كثرت بحيث أصبح من الضروري أن يتم تجميعها

معا حتى نصل إلى التطبيق الصحيح للواعد القانونية المختلفة لذلك رأينا أن بدأ هذا البحث بإيراد النصوص المتعلقة بالزيادة المقررة للأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى " القانون 136 لسنة 1981 " في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير و بيع الأماكن و الواردة في نصوص المادتين 7 , 8 من هذا القانون 0

م 7 – اعتبار من تاريخ العمل بهذا القانون تزاد في أول يناير من كل سنة أجرة الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى المنشأة حتى سبتمبر 1977 زيادة دورية ثابتة بواقع نسبة من القيمة الإيجارية المتخذة أساسا لحساب الضريبة على العقارات المبنية في ذات وقت الإنشاء و حتى لو أدخلت عليها تعديلات جوهرية 0

و يخصص المالك نصف هذه الزيادة لمواجهة تكاليف الترميم و الصيانة و يعتبر بمثابة أمانة تحت يده و يصدر قرار من الوزير المختص بالإسكان بتنظيم التصرف فيها لهذا الغرض 0

و تحدد الزيادة المشار إليها وفقا لنسب الآتية :

"أ" 30 % عن الأماكن المنشأة قبل أول يناير سنة 1944

"ب" 20 % عن الأماكن المنشأة منذ أول يناير 1944 و قبل 5 نوفمبر 1961

"ج" 10 % عن الأماكن المنشأة منذ 5 نوفمبر 1961 و حتى 6 أكتوبر سنة 1973

"د" 5 % عن الأماكن المنشأة منذ 7 أكتوبر 1973 و حتى 9 سبتمبر سنة 1977

تؤدي الزيادة المنصوص علها في المادة السابقة في ذات المواعيد المحددة لسداد الأجرة الأصلية و يترتب على عدم سداد الأجرة من أثار 0

و تقف هذه الزيادة عند انقضاء خمس سنوات كاملة على تاريخ استحقاق أول زيادة 0

ثم بعد ذلك نورد النصوص المتعلقة بزيادة الأجرة نتيجة تغيير استعمال العين المؤجرة و الواردة بالمادة 23 من القانون رقم 49 لسنة 1977 الملغاة بالمادة 19 من القانون 136 لسنة 1981

م23 – في الأحوال التي يتم فيها استعمال العين المؤجرة بعد تاريخ العمل بهذا القانون و بموافقة المالك , إلى غير أغراض السكنى تزاد الأجرة القانونية بنسبة

200% للمباني المنشأة قبل أول يناير 1944

100% للمباني المنشأة منذ أول يناير 1944 و قبل 5 نوفمبر سنة 1961

75% للمباني المنشأة منذ 5 نوفمبر سنة 1961 حتى تاريخ العمل بهذا القانون ( منشور بالجريدة الرسمية في 8/9/1977 على أن يعمل به في 9/9/1977)

50 % للمباني التي يرخص في إقامتها اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون

م 19 – من القانون رقم 136 لسنة 1981 في الأحوال التي يتم فيها تغيير استعمال العين إلى غير أغراض السكنى تزاد الأجرة القانونية بنسبة :

1- 200 % للمباني قبل أول يناير 1944

2- 100% للمباني منذ أول يناير 1944 و قبل 5 نوفمبر 1961

3- 75% للمباني المنشأة منذ 5 نوفمبر 1961 و حتى 9 سبتمبر 1977

و في حالة التغيير الجزئي للاستعمال يستحق المالك نصف النسب المشار إليها 

و يشترط ألا يترتب على تغيير الاستعمال كليا أو جزئيا إلحاق ضرر بالمبنى أو شاغليه
راجع البحث تفصيلاً - بالدرسات والأبحاث
اسهل طريقة لتقسيم اى ميراث

 قالَ الفَتَى السُّنِيُّ في التِّبيانِ أيْ صادقُ المعروفُ بالبيضاني
اللهَ أسألُ رحمةً ومَثَوبَةً منهُ الرجاءُ وجنةُ الرضوانِ
ثمَ الصلاةُ على النبي مُحمَّدٍ والآلِ والأصحابِ منْ إخوانِ
الحقوق المطلقة والمقيدة قبل قسمة التركة
يا أيُّها الفَرَضيُّ كُنْ مُتفطِّنا في قِسمْةِ التَّرِكَاتِ لِلْعُبْدَانِ
لا تُعْطِيَنَّ المالَ بَعْدَ مَمَاتِهِ لِلْوَارِثينَ أقاربِ الهلْكَانِ
حَتَّى تُحَدِّدَ دَيْنَهُ ورِهْانَهُ ووَصِيَّةً وأَمَانَةَ اسْتِئْمَانِ
سَلِّمْ لأهْلِ الدَّينِ حَقَاً لازِمَاً مِنْ مَالِ رَبِّ المالِ والوِلْدَانِ
وكَذَلِكَ المرْهُونُ فُكَّ رِهَانَهُ بِمُقَابِلِ المرْهُونِ يَتَّحِدَانِ
وانْفُذْ وَصِيَتَهُ إذَا أَوْصَى بِهَا واشْرِفْ عَلَى التَّنَفْيِذِ دُوْنَ تَوَانِ
في كُلِّ مَالٍ حُدَّ دُوْنَ زِيَادَةٍ فَالثُلْثُ أَكْثَرُ مَا يُقادُ لِدَانِ
قَدْ أخْبَرَ المخْتَارُ وهو إمَامُنَا فَاعْرِضْ عَنِ الأقْوَالِ لِلتِّبيانِ
فالكلُّ نَأْخُذُ قَوْلَهُ ونَرُدُّهُ إلا النَّبيَ مُعَلِّمَ الانْسانِ
وأَمَانَةُ العُبْدان واجِبُ رَدُّهَا لِشَرِيعَةِ الرَّحْمَنِ ذي السُّلْطَانِ
فضل تعلم الفرائض
فَضْلُ الفَرائِضِ فاقَ كُلَّ فَضيلَةٍ مَنْ حازَهُ قَدْ سادَ في المَيْدانِ
فَهوَ المعرِّفُ للفقيهِ سَبيلَه في قِسْمَةِ الميْرَاثِ بالإِتْقَانِ
فَاغْنَمْ حَياتَكَ بالتَّعلُّمِ واكتسبْ أجراً عظيماً دُونما خُسْران
تعريفه وموضوعه
عِلْم الفَرَائضِ فِقْهُهُ وحِسابُهُ فاحفَظْ تُصبْ في قسمةِ العُبدانِ
مَوضُوعُهُ التَّرِكاتُ وهيَ تُراثُهُ أَعْنِي تُراثَ الميِّتِ الهلْكَانِ
وثِمَارُهُ مَحْدُودَةٌ مَعلومَةٌ إِيْصَالُ حَقٍ دُونَمَا نُقْصَانِ
أركان وشروط الإرث
أَرْكانُهُ مَعْرُوفةٌ مَحْفوظةٌ في صَدْرِ كلِّ معلمٍ رَبَّانِي
وهيَ المورِّثُ والذي هوَ وارِثٌ والثالثُ المورُوثُ منْ أرْكانِ
عِندَ انتفاءِ الرُّكنِ دُونَ مُخَالِفٍ لا يمكنُ التوْرِيثُ للنُّقصَانِ
وشروطُهُ موتُ المورِّثِ بعدَهُ عِلْمٌ حياةَ الوارثِ الرَّبْحَانِ
أَسْبابَهُ نَسَبٌ نِكاحٌ والوَلاْ وهوَ اتفاقٌ قولُ لا قولانِ
والبيتُ قالَ المالكيُّ بأنَّهُ سَببٌ ولكن دونما النُّعمانِ
وكذا ابنُ حنبلِ قالَ تلكَ ثلاثَةٌ والشافعيُّ إنِ انتظم بمكانِ
والحقُ مذهبُ مالكٍ لأدلةٍ ثَبتَتْ فَبَيْتُ المالِ في الحُسْبانِ
إِن كَانَ رَبُّ القَومِ صَلَّى والْتَزَمْ بِأُصُولِ شَرْعِ الوَاحِدِ الديَّانِ
موانع الإرث
وموانعُ التَّوريثِ رِقٌ خَالِصٌ قَتْلٌ بعمدٍ بالغِ العُدوانِ

أنواع الإرث وأسبابه
والإرْثُ في التَّقسيمِ حُكْمُ إلهِنا فرضٌ وتعصيبٌ هما نوعانِ
ذو الفَرضِ والتعصيبِ والأرحامِ همْ الوارثونَ لديَّ في الميزانِ
أمَّا الفُروضُ ففي الشَّريعةِ بُيِّنَتْ جاءَتْ بنصٍ واضحٍ ببيانِ
نصفٌ وربعٌ ثم ثلثٌ كاملٌ ثُمْنٌ وسُدْسٌ بعدَهُ ثُلثانِ
مَنْ زادَ ثُلْثَا باقياً فكلامُهُ هذا اجتهادٌ محضُ عندَ بَياني
قد قال هذا القولَ جلُّ مشايخي والسادةُ الأخيارُ من صُحْبانِ
والبعضُ قالُوا ليس ذاك مرجَّحاً وهوَ الذِّي أرضَى وليسَ بثانِ
ميراث الزوج
النِّصفُ فَرْضُ الزوجِ دونَ منازعٍ عندَ انعدامِ الوَلْدِ للهَلْكانِ
واحكُم بربعٍ لا تكنْ مُتَرَدِّدَاً أُنثى تُكنْ أو فَرْدَ من ذُكْرانِ
ميراث الزوجة
ثُمْنٌ لزوجةِ مَن تُوفِّيَ زوجُها عن اِبنِ أو بنتٍ منَ الوِلْدانِ
والربعُ فرضٌ خُصِّصَتْ لغيابِهم إن كان فردٌ غابَ أو اِثنانِ
ميراث البنت
لِلْبِنْتِ نِصفُ المالِ عندَ تفردٍ والبنتُ مَعْ بنتٍ فَقُلْ ثُلْثانِ
وإذا تكُنْ بنتٌ وابنٌ فَلْتَقُلْ للإبنِ ضِعفٌ دونما النِسوانِ
ميراث بنت الابن
ميراثُ بنتِ الابنِ سُدْسٌ كاملٌ مَعْ بِنْتِ صُلْبٍ حِيْنَ تَجْتَمِعَانِ
واحجُبْ بَناتَ الابنِ حَجْباً كاملاً بالإبنِ تَغنمْ صَولةَ اليَقَضَانِ
وإنِ اجْتمعْ بنتانِ أو زِدْنَ فلا إِرْثٌ لها والنِّصفُ بالوِحْدانِ
للنصفِ شرطٌ لا تكنْ مُتجاهلاً عندَ انْعِدامِ البنتِ والذُّكْرانِ
ضعفٌ لأبنِ الإبنِ مَعْ بنتٍ لهُ فاحفظْ تكنْ من درَّةِ الأزمانِ
وإذا تكنْ بنتا لإبنٍ أو يزِدْ ثُلْثانِ فرضُ اللهِ في القرآنِ
ميراث الأم
والثُلْثُ فرضُ الأمِّ حقٌ واجبٌ مِنْ دُونما إخوانِ أو وِلْدانِ
والسدسُ فَرْضُ الأمِّ عندِ وجودِهم قدْ جاءَنا القرآنُ بالبُرْهانِ
ميراث الجدة
لِلْجَدَّةِ السُدْسُ إنِ الأمُ انتفَتْ والأمُّ إ نْ وِجِدَت فكالعُدمانِ
وإذا تكن جداتُ فالسدسُ معاً لا شيءَ للبُعدَى مَعَ القُربانِ
ميراث الأب
والسدسُ فرضُ الأبِّ إِنْ ولدٌ معا من ماتَ فاحْفَظ دونما نِسْيانِ
إنْ غابَ ذاكَ الوَلْدُ لا فرضٌ لهُ لكنَّهُ التَّعْصيبُ من سُهْمَانِ
ولَهُ مَعَ التَّعْصِيبِ سُدْسٌ وافِيٌ في حَالِ أُنْثى بِنْتِ مِنْ وِلْدَانِ
ميراث الجد
والجدُّ مِثْلُ الأبِّ في ميراثِهِ في كُلِّ حَالٍ قُلْتُ بالرُجْحَانِ
لكنَّهُ المحجوبُ إنْ كان الأبُ حَيَّاً فَذاكَ الجدُّ كالعُدْمانِ
ميراث الأخوة لأم
سُدْسٌ لأخِّ الأمِّ فاحفظْ فَرْضَهُ إنْ كان فرداً دونما نُقْصَانِ
مِنْ غيرِ وَلْدٍ أَوْ أَبٍ مُتَجَرِّدٍ بالشَّرْطِ ذا فالثُّلْثُ للأِخوانِ
وإناثُهم كذكورِهم متواترٌ فالكلُّ في التَوْرِيثِ يَسْتَوِيَانِ
ميراث الأخت
لِلأخْتِ مِيْراثٌ بنصٍ ساطِعٍ في حَالةِ الإفرادِ عِندَ بَيَانِي
مِنْ دونِ ابنٍ أو أبٍ مُتودِدٍ إن كان ذا فالنِّصفُ في قُرْآنِ
ثُلْثَانِ لِلأُخْتَينِ إنْ جمعٌ طَرَا والجمعُ مِنْ اثْنِين في الفُرْقَانِ
واجْعَلْ لأخْتِ الأبِّ سُدْسَاً وافِراً مِنْ غَيرِ نَصٍ بَلْ قِياسٍ دانِ
لِوَجودِ أخْتٍ في الشَّقائقِ عدُّها فاحكمْ بهذا الحكمِ بِاسْتِحْسَانِ
التعصيب
واعْلَمْ بأنَّ القَومَ في التَّعْصيبِ همْ بالنفسِ أو بالغيرِ أو مَعْ ثَانِ
فاجْعَلْ عَدا زوجٍ وإخوانٍ لأمْ بالنفسِ من ذُكرانِ لا نِسوانِ
واتْبِعْ كذا حُكْمَ الوَلاءِ فإنَّهُ لِلْمُعْتِقينَ بِلا خِلافٍ دَانِ
وإذا يكنْ أبناءُ مَعْ أنْثى فَقُلْ الضِّعْفُ حقاً خُصَّ للذكرانِ
واجَعْلْ كذا الإخْوانَ مَعْ أُنْثَى لهمْ تَعْصِيبَهمْ بِالغِير دُونَ تَوانِ
والأُخْتُ مَعْ بِنتٍ لميْتٍ قَدْ مَضَى فاحكُمْ بتعْصيبٍ بلا نُكْرَانِ
وكَذاكَ مَعْ بِنْتٍ لابنٍ هَالِكٍ العَصْبُ مَعْ غَيرٍ كما العُصْبانِ
الحجب
واعْلمْ بأنَّ الحجْبَ نَوْعَانِ همُا حَجْبٌ لِنَقْصٍ ثمَّ بالحِرْمَانِ
أختٌ لأبٍّ ثمَّ أمٌّ بَعْدَها زَوْجانِ بِنْتُ الابْنِ بالنُّقْصانِ
وكَذَلَكَ الوَلَدَانِ دُونَ تَرَدُّدٍ فَاحْفَظْ تَكُنْ مِنْ خِيرةِ الإخْوَانِ
وسِواهُمُ الحرمانُ وهوَ مُقَرَرٌ إلا لِنَّصٍ سَاطِعِ التِّبيانِ
والحقُّ أنَّ الجدَّ يَحْجُبُ إخْوَةً وهْوَ الصحيحُ لديَّ في الميْزانِ
وذُكورُ أهلِ الإِرْثِ دُونَ إناثِهِمْ يَتَفَاوتونَ لقُرْبِ أوبُعْدَانِ
فاحْجِبْ بَعِيداً بالقَريبِ مُرَتِّباً حَسْبَ المراتبِ يا أُولي العِرْفَانِ
واجْعَلْ لأبِّ الإبنِ سُدْسَاً وافياً لوجودِ ابنٍ دُونما حِرْمَانِ
المشركة
واعْلَمْ بأنيِّ لا أقُولُ مُشَرِّكاً إخْوانَ أمٍّ مَعْ شَقِيْقٍ دَانِ
مَنْ قَالَ مَذْهبُ مَالِكٍ ومُحَمَّدٍ فَكِلاهما قَولانِ مَرْجُوحَانِ
والحقُّّ مَذْهبُ ما رواهُ شيوخُنا كالجهْبذٍ النُّعْمَانِ والشَّيْباني
ميراث ولد الزنا والملاعن
لا يُورَثَنَّ الوَلْدُ مِن زَانٍ ولا ميراثُهُ يُعْطَى لذاكَ الزَّانِ
لكنْ لهُ الميراثُ مِنْ أمٍّ فَقُلْ للعاهِرِ الأَحْجارُ مَعْ خُذْلانِ
وكذا الملاعِنُ مثلُهُ بمآلِهُ وهما لدَى التحْكيمِ يستويانِ
باب الحساب
وإذا أردتَ تَفَقُّهاً وإِجَادةً فاجْعَلْ حِسَابَ الإرْثِ في الحسْبَانِ
أَصِّلْ لِكلِّ فَريْضَةٍ فَرَضِيَّةٍ تَسلمْ منَ الزَّلاتِ والهفَوَانِ
واحْفَظْ كَذا النِّسَبَ التي هي وِرْدُها واتقِنْ مصادِرَها بلا عُميانِ
تلكَ التداخلُ والتماثلُ إذْ هما أصلانِ حقاً أيمُّا أصلانِ
وكذا التوافقُ والتباينُ مثلما سَلفا وذي أصلانِ متزنانِ
أمَّا الأصولُ ثلاثةٌ وكذا ارْبعٌ سِتٌ ثمانيةٌ كَذاك اثْنَانِ
عُشْرُونَ بَعْدَ ثَلاثةٍ مَعْ وَاحِدٍ عَشْرٌ مَعَ اثْنَينِ بلا هَفَوانِ
واحْذَرْ مِنْ التَّكْسِيرِ واعْمَلْ جَاهِداً وابْحَثْ عَنِ التَصْحِيحِ بالميلانِ
باب الرد
واعْلَمْ بِأَنَّ الرَّدَّ مَذْهبُ أحمدٍ وأَبي حَنيفةَ من أُولي العرفانِ
إنْ غابَ كُلُّ مُعَصِّبٍ فتراثُه رداً لأهلِ الفَرضِ دونَ توانِ
أمَّا الصحيحُ فليسَ ذلكَ راجحاً والحقُّ أنَّ الردَّ في حيَدانِ
والإرثُ بَعْدَ الفَرْضِ والتعصيبِ وال أَرْحَامِ حقُ البيتِ في تِبْيانِ
قَدْ قلتُ هذا القولَ بَعْدَ تَدَاوًلٍ والحقُّ هذا القولُ ليس بِثانِ
باب العول
وزيادةُ السُّهْمانِ تُعْرَفُ أنَّها عَوْلٌ وفيه النَّقْصُ للعُبدانِ
وأصولهُ ستٌ كذا اثنا عَشَر والضِعْفُ من ثانيهِ في الحسبانِ
والعَولُ في ستٍ بفَردٍ حاصلٌ وكذا بزوجٍ دونما نكرانِ
والعولُ في (الإثني عشرْ) مُتَفَرِّداً والضِعفُ فرداً واحداً لا ثاني
والقُولُ فِيهِ قَالَهُ اشْيَاخُنَا لَكِنَّ فيهِ الميلَ لِلْنُّقْصَانِ
والنَّقْصُ فِيهِ مَعَارِضٌ لأَدِلَّةٍ سَطَعَتْ بِنُورِ المصْطَفَى العَدْنَانِ
خَالِفْ سَبِيْلَهُمُ ولا تَرْضَ بِهِ واعْمَلْ بما في النَّصِّ مِنْ تِبْيانِ
إلا إذا قَبِلُوا وقَالُوا مُؤْنِسٌ فاحْكُمْ بِوِرْدِ العَوْلِ بالميلانِ
باب المناسخة
حَالاتُ أَهْلِ النَّسْخِ حَقٌ دُوِّنَتْ في كُتْبِ أَهْلِ العَلْمِ مِنْ أزْمَانِ
ولها مِنَ الحالاتِ مَا هُوِ مُثْبَتٌ وهيَ الثلاثُ وكُلُّها في شَانِ
فالحالةُ الأولى تَسَاوي مَن يمُتْ في الإرثِ مَعْ مَنْ ماتَ قبْلَ أوانِ
والحكمُ للأحياءِ ليسَ سِواهمُ وهمُ رجالُ الإرثِ في التبيانِ
والحالةُ الأخرى إذا مَيْتٌ سَبقْ وتلاهُ قومٌ وارِثونَ بِدانِ
فاجْعلْ لهمْ في كلِّ حالِ حِصَّةً واجْعَلْ مسائِلَهم كما السُّهْمانِ
وانْظرْ سِهامَ الكلِّ دونَ ترددٍ واحفظْ سِهامَ القومِ دونَ توانِ
فإذا توافَقَتِ الموَاردُ كلُّها فاجْعلْ حِسابَ الوِفْقِ في حُسْبانِ
واحْفَظْ إذا ظهرَ التباينُ نِسْبةً وانْظُرْ إلى المحفوظِ في الأذْهَانِ
واعْرِفْ بهِ جزءاً لسهمٍ نافذٍ للأوَّلِ المحرُومِ مِنْ قُرْبَانِ
واضْرِبْهُ في الأصْلِ الذي هوَ وِرْدُهُ تَظْفرْ بجامعةٍ بلا خُسرانِ
واضربْ نصيبَ الوارثينَ على حِدَهْ في جُزْءِ سَهْمِ الجمعِ بالإتْقَانِ
والحاصِلُ المالُ الذي هُو إرْثُهُم والفاهمِون لها من الفُرْسَانِ
والحالةُ الكبرى نِهايةُ نَسْخِنا والوارثونَ لها على أعْيانِ
من كل إرْثٍ للذي هو لاحقٌ وهم البقيةُ للقديمِ الفَانِ
واقْسِمْ سِهامَ القَومِ في تَصْحِيْحِهَا في الصُّوْرَةِ الأولى لَدَى السُهْمَانِ
واجْعلْ لجامِعَةِ البيانِ نَوَاتِجَاً واضْرِبْ وضُمَّ المالَ لِلْعُبدانِ
واحْصُلْ على إرثِ الذي هو مالُهُ مُتَثَبِّتاً في حَالةِ اسْتِبْيانِ
وإذا يكنْ بينَ السِّهامِ تَوافقاً لِلْمَيِّتِ الماضي بِلا حَيَدَانِ
ضَعْ وِفْقَ سِهْمَ القُوْمَ عِنْدَ مَآلِهِ بالعَكْسِ لِلْصِنْفَيْنِ عِنْدَ تدانِ
واضْرِبْ وجَامِعةُ التَنَاسُخِ قَدْ عَلَتْ تَعْرِفْ نَصيبَ القَومِ والأعْيانِ
وإذا يكنْ منه التباينُ فاجعلَنْ كلَّ السهامِ بعكسهِ سِيانِ
واكملْ جميعَ حسابِ ما هو بَيّنٌ واجعلْ سبيلَكَ منتهى الإتقانِ
ميراث ذوي الأرحام
واجْعَلْ لِذَي الأرْحَامِ إرْثاً دُونما فرضٍ ولا تعصيبِ للقربانِ
والإرْثُ مَعْ زوجينِ حقٌ واجبٌ فاحْفظْ مع الإتقانِ دونَ هوانِ
واعلمْ بأنَّ جهاتَهُم مَشْهورةٌ أبٌّ كذا أمٌّ ومِنْ وِلْدانِ
ومَقامُهمْ بمقامِ مَنْ هُوَ وَارِثٌ من فَرْضِ أو تعْصِيبِ كالإخوانِ
واحْجُبْ بعيداً مِنْهُمُ بِقَرِيْبِهِ وقَدِ انْتَهَى التحْقيقُ غيرَ مُهانِ
ميراث الخنثى
واجْعَلْ أَضَرَّ المالِ للْخُنْثى تُصِبْ في قِسْمةِ التَوْرِيثِ للعُبدَانِ
وهمُ البُنوَّةُ أخْوةٌ وعُمُوْمَةٌ ثم الولاءُ وكلُّهم في شَانِ
فَإِذا تَبِينَ حَالُه بِتَمَامِهِ فاعْطِهْ نَصِيبَ الشَّرْعِ لِلتِّبْيانِ
مِنْ كُلِّ مَالٍ قَدْ حَبَسْتَ واعْطِينْ بَاقِيهِ لِلْبَاقِينِ بِالسُّهْمَانِ
باب الحمل
والحَمْلُ إنْ تَسْمَعْ صُرَاخَاً وَاضِحَاً فَالإرْثُ مَشْرُوعٌ كما الوِلْدَانِ
واعْمَلْ أضرَّ المالِ في حَمْلٍ إذا قَالوا نريدُ الإرثَ مِنْ هَلْكَانِ
فَإذَا تَبِيَّنَ جِنْسُهُ أَعْطَيْتَهُ حَقَاً لَهُ في شِرْعَةِ العَدْنَانِ
فَإذَا تَبَقَّى المالُ بَعْدَ حُقُوقِهِ فَاجْعَلْهُ لِلْبَاقِينَ مِنْ قُرْبَانِ
باب المفقود والغرقى والهدمى
وكَذَلِكَ المفْقُودُ في أَحْكَامِهِ قَدْ خُصَّ بالإضْرَارِ والنُّقْصَانِ
وكَذَاكَ يَأْتِي حَالَ غَرْقَى أَوْ تَكُنْ هَدْمَى على ما جَاءَ في الحُسْبانِ
حَدِّدْ مَآلَ البُعْدِ حَسْبِ مَآلِهِ بَعْدَ التَّتَبُعِ دُونَ أَيِّ تَوَانِ
واحْكُمْ عَلَى مَا يَرْتَضِيهِ إلهُنا بَتَوَرُّعٍ وتَدَيُّـنٍ وبَيَانِ
الخاتمة
وقَدِ انْتَهَى المقْصُودُ نَظْمَاً وَافِيَاً والفَضْلُ لِلرَّحْمَنِ ذِي الإِحْسَانِ
لا يَجَهَلنَّ عَليَّ أيُّ مخُاَلِفٍ حَتَّى يُدِيْمَ الفِكْرَ بِالإتْقَانِ
فَإِذَا انْتَهَى ورَأَى الخلافَ لِنَظْمِنَا فَلْيَأْتِينَّ النُّصْحَ غَيْرَ مُهَانِ
واللهَ أَسألُ أنْ أَكُونَ عَلَى الهدَى والصَّالِحُونَ وجُمْلةُ الإخْوَانِ
ويُدِيْمَ اهْلَ الفَضْلِ في أفْضَالِهْم ويُنِيْرَ كُلَّ مُعَلِّمٍ رَبَّانِي
ثمَّ الصَّلاةُ عَلى النَّبيِّ وآلِهِ مَا غرَّد القُمْريُّ بالألحانِ